المادة 1
يرخّص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي الإرشاد الرياضي» ــ مركزها: راس بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك الهرمل ــ لـمزاولة الألعاب التالية: كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة، تنس (كرة الـمضرب)، رقص رياضي"
قرار Decision No. 67 07/03/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضي
لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 669/د تاريخ 20/2/2023،
بناء على الـمذكرة رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،
يقرر ما يلي:
يرخّص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي الإرشاد الرياضي» ــ مركزها: راس بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك الهرمل ــ لـمزاولة الألعاب التالية: كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة، تنس (كرة الـمضرب)، رقص رياضي"
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جوزيف خطار البيطار، كميل انطون كلاس، احسان شعلان بركات، فاديا شحاده مراد، وفاء جورج البيطار، ميشال جرجس مهنا، وليد رأفت رزق.
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمذكورة في الـمادة الأولى خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي اتحاد، ويعدّل تصنيف الجمعية وتُـحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس