المادة 1
خلافا لأي تدبير سابق تلغى الجداول السابقة الـمدرجة بالقرارات الـمذكورة أعلاه، بحيث يعتمد الجدول رقم (1) الـملحق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
قرار Decision No. 12 03/04/2023
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها(،
بناء على القـرارات ذات الارقـام 43/1 تــاريــخ 21/10/2021 )ضرورة استخدام مهندس كيميائي أو كيميائي مجاز للإشراف الدائم والـمباشر على استخدام الـمواد الكيميائية) و23/1 تاريخ 22/3/2022 (إبراز ما يثبت استخدام الجهة طالبة الشهادة لـمهندس كيميائي أو كيميائي مجاز) و35/1 تاريخ 5/5/2022 )آلية استخدام كيميائي في الـمصانع) والقرار رقم 7/1 تاريخ 14/3/2023 الـمتعلق بتولي معهد البحوث الصناعية اجراء التقييم الكيميائي للـمصانع التي تصنع الـمنتجات الواردة في الجدول رقم (1) الـملحق به،
يقرر ما يأتي:
خلافا لأي تدبير سابق تلغى الجداول السابقة الـمدرجة بالقرارات الـمذكورة أعلاه، بحيث يعتمد الجدول رقم (1) الـملحق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.
الجدول رقم 1 الـملحق بالقرار رقم 12/1
المشروبات الكحولية والخمور
صناعة عجينة الورق
مقاوم لهب
الراتنجات الاصطناعية
منظفات الـمعادن
ملمعات الـمعادن
الأصباغ الكبريتية
أملاح السيانيد
إضافات الـمطاط
مبيدات حشرية
مبيدات القوارض
مبيدات الأعشاب
مادة مضافة لزيوت التشحيم
مضافات البنزين
الـمذيبات
مضادات الأكسدة
الدهانات
التنر
تصنيع الحبر
Alcoholic beverages
paper industry
flame retardant
synthetic resin
metal cleaners
metal polishes
sulfur dyes
Cyanide salts
rybber additives
pesticides
rodenticides
herbicides
Lubricant additive
Gasoline additive
solvents
antioxidants
Paints
Thinner
Inks
3/4/2023 وزير الصناعـة جورج بوشكيان