All legislation

انذار Formal notice No. 1 24/11/2022

تُنذر وزارة الإتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الإتصال الى تسديد الـمبالغ الـمتوجبة عليهم

Type
انذار · Formal notice
Number
1
Date
24/11/2022
Official Gazette
Issue 52, 01/12/2022, p. 3231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
انذار رقم 1 تاريخ 24/11/2022
Source
Lebanese University

ــ إستناداً الى الـمرسوم الإشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الإدارية والـمالية للهاتف) لاسيما الـمادة 48 منه؛

ــ إستناداً الى الـمرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب والرسوم الـمماثلة لها(

ــ إستناداً الى الـمرسوم الإشتراعي رقم 2832 تاريخ 1959/12/14 والـمعدل بموجب الـمرسوم الإشتراعي رقم 59 تاريخ 1967/08/05\ (اصول تحصيل الضرائب الـمباشرة)؛

ــ إستناداً الى قانون الـمحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 42 منه؛

ــ إسـتـنـاداً الـى الـمرسـوم رقـم 8292 تـاريــخ 1961 /12/27 وتعديلاته (تحديد مدى انواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور)؛

ــ إستناداً الى الـمرسوم رقم 92 تاريخ 1977/04/12 وتعديلاته (تعديل بعض الاحكام الـمتعلقة بالتعرفة الهاتفية) لاسيما الـمادة 4 منه؛

ــ إستناداً الى الـمرسوم رقم 749 تاريخ 2008/11/20 )تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية)؛

تُنذر وزارة الإتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الإتصال الـمحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر الـمشتركين الحاليين والـملغاة خطوطهم والـمترتب على إشتراكاتهم الهاتفية مبالغ مالية والذين لـم يبادروا الى تسديد الـمبالغ الـمتوجبة عليهم ضمن الـمهل الـمحددة في البلاغات والانذارات السابقة الصادرة عن الوزارة، بوجوب دفع هذه الـمبالغ الـمتوجبة في ذمتهم لصالح الإدارة خلال مهلة خمسـة عشر يوماً من تاريخ نشر الانذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الانذار الى تطبيق الـمرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/06/12 لاسيما الـمادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال الـمكلف وبيعها في الـمزاد العلني علـماً بأن هذا الانذار العام بمثابة انذار قانوني لكل مكلف.

ملاحظة: تُذكر وزارة الاتصالات الـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة وجوب الـمبادرة الى تقسيطها في الـمناطق الهاتفية او في مصلحة الشؤون الـمالية، مبنى وزارة الاتصالات، شارع الـمصارف، بيروت.