All legislation

قرار Decision No. 215 15/11/2022

تفويض السيدة جُمانا ميشال الهاشم بمهام وصلاحيات مدير عام وزارة الصناعة خلال سفره الى الخارج

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
15/11/2022
Official Gazette
Issue 52, 01/12/2022, p. 3231-3232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 15/11/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام وزارة الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 5058 تاريخ 21/9/2010 (ترفيع موظف من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينه مديرا عاما للصناعة في ملاك وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم رقم 16455 تاريخ 27/2/2006 (نقل موظفة من ملاك وزارة الاعلام الى ملاك وزارة الصناعة(،

بناء على القرار رقم 12/1 تاريخ 19/2/2020 (إناطة مهام وصلاحيات مصلحة الديوان في الـمديرية العامة لوزارة الصناعة انابة برئيسة الدائرة الإدارية وشؤون الـموظفين(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفوض السيدة جُمانا ميشال الهاشم ــ رئيسة الدائرة الإدارية وشؤون الـموظفين ــ أصالة ورئيسة مصلحة الديوان ــ إنابة، بمهام وصلاحيات مدير عام وزارة الصناعة خلال سفره الى الخارج.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

25/11/2022 مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون