المادة 1
تفوض السيدة جُمانا ميشال الهاشم ــ رئيسة الدائرة الإدارية وشؤون الـموظفين ــ أصالة ورئيسة مصلحة الديوان ــ إنابة، بمهام وصلاحيات مدير عام وزارة الصناعة خلال سفره الى الخارج.
قرار Decision No. 215 15/11/2022
إن مدير عام وزارة الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 5058 تاريخ 21/9/2010 (ترفيع موظف من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينه مديرا عاما للصناعة في ملاك وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم رقم 16455 تاريخ 27/2/2006 (نقل موظفة من ملاك وزارة الاعلام الى ملاك وزارة الصناعة(،
بناء على القرار رقم 12/1 تاريخ 19/2/2020 (إناطة مهام وصلاحيات مصلحة الديوان في الـمديرية العامة لوزارة الصناعة انابة برئيسة الدائرة الإدارية وشؤون الـموظفين(،
يقرر ما يأتي:
تفوض السيدة جُمانا ميشال الهاشم ــ رئيسة الدائرة الإدارية وشؤون الـموظفين ــ أصالة ورئيسة مصلحة الديوان ــ إنابة، بمهام وصلاحيات مدير عام وزارة الصناعة خلال سفره الى الخارج.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
25/11/2022 مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون