المادة 1
يعدل إسم «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) الـمدرج على لائحة الـمصارف تحت رقم 129 بحيث يصبح «بنك الاستثمار والتمويل ش.م.ل.».
قرار Decision No. 13498 17/11/2022
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 13399 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة الـمصارف لعام 2022،
وبناء على القرار الأول من محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2022 القاضي بتعديل تسميته،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 20/23/22 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/9/2022،
يقرر ما يأتي:
يعدل إسم «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) الـمدرج على لائحة الـمصارف تحت رقم 129 بحيث يصبح «بنك الاستثمار والتمويل ش.م.ل.».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه