All legislation

قرار Decision No. 13498 17/11/2022

تعديل إسم «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص)

Type
قرار · Decision
Number
13498
Date
17/11/2022
Official Gazette
Issue 52, 01/12/2022, p. 3232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13498 تاريخ 17/11/2022
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 13399 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة الـمصارف لعام 2022،

وبناء على القرار الأول من محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2022 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 20/23/22 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/9/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل إسم «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) الـمدرج على لائحة الـمصارف تحت رقم 129 بحيث يصبح «بنك الاستثمار والتمويل ش.م.ل.».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه