المادة 1
يُعدل اسم «شركة الامير للصرافة ماهر جهاد صابر وشريكته» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 618 بحيث يصبح «شركة الامير للصيرفة ساجدة يونس الخلف وشريكها».
قرار Decision No. 13501 24/11/2022
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 13401 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2022،
وبناء على القرار رقم 8608 تاريخ 7/1/2004 القاضي بإدراج اسم «شركة الامير للصرافة ماهر جهاد صابر وشريكته» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 618،
وبناء على القرار رقم 9535 تاريخ 21/2/2007 القاضي بتعديل اسم «شركة الامير للصيرفة ساجدة يونس الخلف وشريكها» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح«شركة الامير للصرافة ماهر جهاد صابر وشريكته»،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 27/23/21 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/6/2021 القاضي بالـموافقة على تعديل اسم «شركة الامير للصرافة ماهر جهاد صابر وشريكته» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة الامير للصيرفة ساجدة يونس الخلف وشريكها»،
وبناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 10/11/2022 من الشركة الـمعنية والـمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة الـمذكورة،
وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
يُعدل اسم «شركة الامير للصرافة ماهر جهاد صابر وشريكته» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 618 بحيث يصبح «شركة الامير للصيرفة ساجدة يونس الخلف وشريكها».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه