المادة 4
يفوض الـمجلس الأعلى للجمارك تعديل شطور القيمة والرسوم النوعية الواردة في الجدولين رقم 1 و2، شهريا أو دوريا، بما يتناسب مع الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعدل الرسوم النوعية على الـمشتقات النفطية بناء على طلب وزارة الـمالية.