المادة 1
عُين السيد وجيه نجيب فياض، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة الـمطيلب، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد انطوان داود النفيلي وذلك حتى إتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 523 26/04/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/19 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 322/ب تاريخ 6/3/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
عُين السيد وجيه نجيب فياض، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة الـمطيلب، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد انطوان داود النفيلي وذلك حتى إتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي