All legislation

قرار Decision No. 523 26/04/2023

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الـمطيلب ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
523
Date
26/04/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1806-1807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 523 تاريخ 26/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/19 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 322/ب تاريخ 6/3/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

عُين السيد وجيه نجيب فياض، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة الـمطيلب، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد انطوان داود النفيلي وذلك حتى إتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي