المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية كوكبا ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 524 26/04/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2830/ب تاريخ 24/10/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
يُعتبر مجلس بلدية كوكبا ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى قائمقام راشيا بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية كوكبا حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي