المادة 1
عُين السيد حافظ حسين خليل، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة دير بلا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد الياس حنا صعب وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 525 26/04/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19وتعديلاته،
بناء على كتاب امين سر عام محافظة لبنان الشمالي بالتكليف رقم 181/إ تاريخ 23/2/2023،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
عُين السيد حافظ حسين خليل، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة دير بلا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد الياس حنا صعب وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي