All legislation

قرار Decision No. 525 26/04/2023

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختارا ً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة دير بلا ـ قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
525
Date
26/04/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 525 تاريخ 26/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19وتعديلاته،

بناء على كتاب امين سر عام محافظة لبنان الشمالي بالتكليف رقم 181/إ تاريخ 23/2/2023،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

عُين السيد حافظ حسين خليل، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة دير بلا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد الياس حنا صعب وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي