المادة 1
عُين السيد جوزاف وجيه فنيانس، باعتباره الخاسر الوحيد في بلدة زغرتا/ حي السيدة الشرقي، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سايد جرجس الـمكاري وذلك حتى إتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 526 26/04/2023
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/19 وتعديلاته،
بناء على إحالة امين سر عام محافظة لبنان الشمالي بالتكليف رقم 230/إ تاريخ 2/3/2023،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
عُين السيد جوزاف وجيه فنيانس، باعتباره الخاسر الوحيد في بلدة زغرتا/ حي السيدة الشرقي، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سايد جرجس الـمكاري وذلك حتى إتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي