المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية معاصر الشوف ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 527 26/04/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 291/ب تاريخ 27/3/2023،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
يُعتبر مجلس بلدية معاصر الشوف ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية معاصر الشوف حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي