All legislation

قرار Decision No. 527 26/04/2023

اعلان حل مجلس بلدية معاصر الشوف ـ قضاء الشوف وتكليف قائمقام الشوف القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
527
Date
26/04/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 527 تاريخ 26/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 291/ب تاريخ 27/3/2023،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية معاصر الشوف ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية معاصر الشوف حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي