المادة 1
يعتبر مجلس بلدية الجديدة ــ البوشرية ــ السد/ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 532 26/04/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتب محافظ جبل لبنان رقم 295/ب ــ 296/ب ــ 297/ب ــ 298/ب ــ 299/ب ــ 300/ب ــ 301/ب ــ 302/ب ــ 303/ب ــ 304/ب ــ 305/ب ــ تاريخ 19/4/2023 الـمتعلقين بقبول إستقالة 11 عضوا من الـمجلس البلدي من أصل 21 عضوا،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية الجديدة ــ البوشرية ــ السد/ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية الجديدة ــ البوشرية ــ السد حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي