All legislation

قرار Decision No. 532 26/04/2023

اعلان حل مجلس بلدية الجديدة ـ البوشرية ـ السد/قضاء الـمتن وتكليف محافظ جبل لبنان القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
532
Date
26/04/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1808-1809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 532 تاريخ 26/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتب محافظ جبل لبنان رقم 295/ب ــ 296/ب ــ 297/ب ــ 298/ب ــ 299/ب ــ 300/ب ــ 301/ب ــ 302/ب ــ 303/ب ــ 304/ب ــ 305/ب ــ تاريخ 19/4/2023 الـمتعلقين بقبول إستقالة 11 عضوا من الـمجلس البلدي من أصل 21 عضوا،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية الجديدة ــ البوشرية ــ السد/ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية الجديدة ــ البوشرية ــ السد حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي