المادة 1
يفوض الى الـمدراء العامين ورؤساء الاجهزة التالية اسماؤهم، بالإضافة الى مهامهم الاساسية الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، صلاحية:
ــ البت بالصفقات كافة بموجب بيان او فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.
ـ مدير عام الأمن العام بالانابة: العميد الياس البيسري
ـ مدير عام قوى الأمن الداخلي: اللواء عماد عثمان
ـ مدير عام الأحوال الشخصية: ــ العميد الياس الخوري
ـ ومدير الادارة الـمشتركة بالتكليف: ــ العميد الياس الخوري
ـ مدير عام الدفاع الـمدني: العميد ريمون خطار
ـ مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين: السيدة فاتن يونس
ـ قائد جهاز أمن الـمطار بالوكالة: العميد الركن فادي كفوري
ـ امين سر مجلس الأمن الداخلي الـمركزي بالوكالة: العقيد سامي ناصيف
ـ مدير عام الإدارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف: السيدة فاتن ابو حسن
ـ مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات بالتكليف: القاضي مروان عبود
ـ محافظ مدينة بيروت: القاضي مروان عبود
ـ محافظ جبل لبنان: القاضي محمد مكاوي
ـ محافظ لبنان الشمالي: القاضي رمزي نهرا
ـ محافظ لبنان الجنوبي: السيد منصور ضو
ـ محافظ البقاع: القاضي كمال ابو جوده
ـ محافظ النبطية بالتكليف: السيد حسن فقيه
ـ محافظ عكار: السيد عماد اللبكي
ـ محافظ بعلبك الهرمل: السيد بشير خضر