All legislation

قرار Decision No. 547 28/04/2023

تفويض موظفي الفئة الاولى التابعين لوزارة الداخلية والبلديات ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
547
Date
28/04/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1809-1810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 547 تاريخ 28/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الفقرة الخامسة من الـمادة السابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 الـمتعلق بتنظيم الإدارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض الى الـمدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام في لبنان)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى الـمدراء العامين ورؤساء الاجهزة التالية اسماؤهم، بالإضافة الى مهامهم الاساسية الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، صلاحية:

ــ البت بالصفقات كافة بموجب بيان او فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ـ مدير عام الأمن العام بالانابة: العميد الياس البيسري

ـ مدير عام قوى الأمن الداخلي: اللواء عماد عثمان

ـ مدير عام الأحوال الشخصية: ــ العميد الياس الخوري

ـ ومدير الادارة الـمشتركة بالتكليف: ــ العميد الياس الخوري

ـ مدير عام الدفاع الـمدني: العميد ريمون خطار

ـ مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين: السيدة فاتن يونس

ـ قائد جهاز أمن الـمطار بالوكالة: العميد الركن فادي كفوري

ـ امين سر مجلس الأمن الداخلي الـمركزي بالوكالة: العقيد سامي ناصيف

ـ مدير عام الإدارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف: السيدة فاتن ابو حسن

ـ مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات بالتكليف: القاضي مروان عبود

ـ محافظ مدينة بيروت: القاضي مروان عبود

ـ محافظ جبل لبنان: القاضي محمد مكاوي

ـ محافظ لبنان الشمالي: القاضي رمزي نهرا

ـ محافظ لبنان الجنوبي: السيد منصور ضو

ـ محافظ البقاع: القاضي كمال ابو جوده

ـ محافظ النبطية بالتكليف: السيد حسن فقيه

ـ محافظ عكار: السيد عماد اللبكي

ـ محافظ بعلبك الهرمل: السيد بشير خضر

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويلغى كل نص مخالف لاحكامه.

بيروت في 28 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي