All legislation

علم وخبر Notice of association No. 461 18/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مركز الدراسات الآسيوية والصينية» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
461
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1810-1811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 461 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«مركز الدراسات الآسيوية والصينية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8614 تاريخ 11/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مركز الدراسات الآسيوية والصينية»

مركزها: الحدث ــ الكفاءات ــ شارع شوبري ــ بناية الواحة ــ العقار رقم 2500 ــ القسم رقم 14 ــ بلوك G ــ ملك هيثم احمد مزاحم ــ الطابق الثاني ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ نشر الوعي الفكري والثقافي وإعداد ونشر الدراسات الـمعنية.

2 ــ إقامة الندوات التثقيفية والدورات التدريبية

3 ــ تعميق اواصر العلاقات بين الحضارات الآسيوية.

4 ــ تقديم الـمساعدات الغذائية والصحية لـمن هم بحاجة لها.

5 ــ إقامة مستوصف صحي ومركز تدريبي مجاني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. هيثم احمد مزاحم

د. طارق حسين عبود

حسن محمد سعيد صعب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد سعيد صعب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ـ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي