ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«لا تشلون هم» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11616 تاريخ 27/7/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«لا تشلون هم»
مركزها: بمريم ــ الشارع العام ــ العقار رقم 39 ــ ملك بتريك بديع الاشقر ــ الطابق الارضي ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الصحي من خلال تقديم الأدوية والـمساعدات والـمعدات الطبية للـمحتاجين والفقراء والعمل على دعم الـمؤسسات العاملة في هذا الـمجال.
2 ــ رفع الـمستوى الإجتماعي من خلال تأمين حصص غذائية لكافة الأشخاص في لبنان ومساعدتهم في امورهم الشخصية.
3 ــ العمل على تأمين الوسائل اللازمة لترميم بعض البيوت الـمتضررة والعمل على إعادة إعمار هذه الـمنازل للـمحتاجين في لبنان.
4 ــ مساعدة في تسهيل الأمور الإدارية للـمحتاجين.
5 ــ تقديم الخدمات الصحية والإجتماعية والإنسانية (توزيع وجبات حصص غذائية/ مساعدات مالية/ ايعانات/ ملابس/ بضاعة على جميع انواعها للعمار والترميم).
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مارفين رمزي ميلان
انطوان بديع الاشقر
نرما غالب دندنش
الياس رمزي فضول
د. سركيس فرج فدعوس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارفين رمزي ميلان.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي