All legislation

قرار Decision No. 18 31/01/2023

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي راس بعلبك» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية بلعبة الكاراتيه

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
31/01/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1816-1817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 31/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 233/1/2012 تاريخ 8/8/2012 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 46/د تاريخ 5/1/2023،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي راس بعلبك» ويحوّل من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية

المادة 2

مركز النادي بلدة: راس بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك الهرمل.

المادة 3

يرخص للجمعية بممارسة لعبة: «الكاراتيه»

المادة 4

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمعنى خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويحول لفئة الاندية الشعبية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس