All legislation

قرار Decision No. 63 02/03/2023

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الجمهور الـمنكوبين»

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
02/03/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 02/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 362/د تاريخ 7/3/2022،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4508 تاريخ 22/12/2022،

بناء على تقرر الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/1/2023،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الجمهور الـمنكوبين»

مركزها: طرابلس،، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال .

لـمزاولة الألعاب التالية: كرة القدم.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مصطفى علي شمسين، عمر محمود اللوز البدويه، مصطفى سليم صبيح، مروان علي شمسين، ابراهيم باسم مبيض، طه عاكف حنتور، محمود رشيد صبح

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس