المادة 1
تؤلف لجنة لإدارة رياضة «كرة قدم الطاولة ـ Table Soccer» من السادة:
1 ــ الياس جوزاف واكيم: رئيسا
2 ــ شربل سامي سرور: نائبا للرئيس
3 ــ سالين شربل مرعب: أمينا للسر
4 ــ ميراي يوسف السمرا: أمينا للصندوق
5 ــ عماد عبد الله شبل: عضوا
قرار Decision No. 103 05/04/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على الطلب الـمسجل تحت رقـم 581/د تـاريـخ 1/2/2023،
بناء على الـمذكرة رقـــم 5/1/2022 تـاريـخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،
يقرر ما يلي:
تؤلف لجنة لإدارة رياضة «كرة قدم الطاولة ـ Table Soccer» من السادة:
1 ــ الياس جوزاف واكيم: رئيسا
2 ــ شربل سامي سرور: نائبا للرئيس
3 ــ سالين شربل مرعب: أمينا للسر
4 ــ ميراي يوسف السمرا: أمينا للصندوق
5 ــ عماد عبد الله شبل: عضوا
تُحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون رياضة «كرة قدم الطاولة ـ Table Soccer » والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثـنتين تبدأ ان تاريخ صدور قرار الترخيص وتنتهي حكما عند تأسيس اتحاد للعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كّلاس