All legislation

قرار Decision No. 74 09/05/2022

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح محل حصاد للزراعة والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
09/05/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2251-2252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 09/05/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 179/1 تاريخ 7/6/2021 (تعديل فقرة في الـمادة الثانية من القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من محل حصاد للزراعة والتجارة.

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1361/4 تاريخ 23/3/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 638/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 3/3/2022،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 46 تاريخ 27/4/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح محل حصار للزراعة والتجارة،

الكائنة على العنوان التالي: الهرمل ــ قضاء الهرمل ــ تلال الغاز ــ عقار رقم 3315

عنوان الـمستودع: الهرمل ــ قضاء الهرمل ــ تلال الغاز ــ الشارع العام ــ عقار رقم 3315

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.

*الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(.

* القانون الـمنفذ بالـمرسـوم رقــم 8735 تــاريــخ (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/5/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود