المادة 1
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 22 .
اعلام Notification No. 92 31/03/2023
إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على قرار هيئة الأسواق الـمالية رقم 37 تاريخ 28/7/2022 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية الـمسجلة حسب الأصول،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسـواق الـمالية رقـم 3/2/23 تاريخ 28/2/2023 والقاضي بالـموافقة على طلب شركة «بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.» إلغاء الترخيص الـممنوح لها،
يقرر ما يأتي:
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 22 .
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31 آذار 2023 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه