All legislation

اعلام Notification No. 92 31/03/2023

شطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.»

Type
اعلام · Notification
Number
92
Date
31/03/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 92 تاريخ 31/03/2023
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قرار هيئة الأسواق الـمالية رقم 37 تاريخ 28/7/2022 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية الـمسجلة حسب الأصول،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسـواق الـمالية رقـم 3/2/23 تاريخ 28/2/2023 والقاضي بالـموافقة على طلب شركة «بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.» إلغاء الترخيص الـممنوح لها،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 22 .

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 آذار 2023 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه