المادة 1
تعدل الفقرة (1) من الـمادة 2103 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000، لتصبح كالآتي:
اعلام Notification No. 93 05/04/2023
ان رئيس هيئة الاسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 15/2/23 تاريخ 28/2/2023 القاضي بزيادة الرأسمال الـمطلوب من الـمؤسسات الـمرخصة لـمزاولة الأنشطة الـمتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية ليصبح 10 أضعاف الرأسمال الـمعتمد قبل صدور الاعلام رقم 84 بتاريخ 28/7/2022، كما وإعطاء الـمؤسسات الـمرخصة مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدوره للالتزام بمندرجاته.
نحيطكم علـما بما يلي:
تعدل الفقرة (1) من الـمادة 2103 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000، لتصبح كالآتي:
على الـمؤسسات الـمالية الـمرخصة لدى الهيئة زيادة رأسمالها بما يتوافق مع الحد الأدنى الـمبين أعلاه وذلك في مهلة اقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور الإعلام الحاضر.
وفي هذا السياق، على الـمؤسسات الـمرخصة أن تتقدم من الهيئة اللاستحصال على موافقتها على زيادة رأسمالها وفقاً للأصول الـمتبعة لهذه الغاية.
يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 نيسان 2023 رئيس هيئة الاسواق الـمالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه