المادة 1
يعتبر مجلس بلدية القرقف ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
قرار Decision No. 312 16/03/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب مـحـافـظ عكار رقم 220/ب تاريخ 8/3/2023،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية القرقف ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية القرقف حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي