All legislation

قرار Decision No. 312 16/03/2023

اعلان حل مجلس بلدية القرقف ـ محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
312
Date
16/03/2023
Official Gazette
Issue 12, 23/03/2023, p. 1183-1184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 312 تاريخ 16/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب مـحـافـظ عكار رقم 220/ب تاريخ 8/3/2023،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية القرقف ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية القرقف حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي