المادة 1
تنشأ في قرية حام في محافظة بعلبك ــ الهرمل بلدية تعرف بإسم «بلدية حام».
قرار Decision No. 315 16/03/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 )قانون البلديات(،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 لاسيما الـمادة 41 منه،
بناء على قرار بلدية معربون رقم 48/م تاريخ 7/8/2016،
بناء على قرار بلدية الخريبة رقـم 47/م تاريخ 23/7/2016،
بناء على قرار بلدية بريتال رقم 49/م تاريخ 11/8/2016،
بناء على طلب الـمقدم من مختار وأهالي قرية حام الـمسجل لدى قلـم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15647 تاريخ 8/11/2021،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية حام في محافظة بعلبك ــ الهرمل بلدية تعرف بإسم «بلدية حام».
يكون النطاق الاداري لبلدية حام وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي