All legislation

قرار Decision No. 315 16/03/2023

إنشاء بلدية في بلدة حام محافظة بعلبك ـ الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
16/03/2023
Official Gazette
Issue 12, 23/03/2023, p. 1184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 16/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 )قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 لاسيما الـمادة 41 منه،

بناء على قرار بلدية معربون رقم 48/م تاريخ 7/8/2016،

بناء على قرار بلدية الخريبة رقـم 47/م تاريخ 23/7/2016،

بناء على قرار بلدية بريتال رقم 49/م تاريخ 11/8/2016،

بناء على طلب الـمقدم من مختار وأهالي قرية حام الـمسجل لدى قلـم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15647 تاريخ 8/11/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية حام في محافظة بعلبك ــ الهرمل بلدية تعرف بإسم «بلدية حام».

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية حام وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي