All legislation

قرار Decision No. 344 20/03/2023

اعلان حل مجلس بلدية بزال ـ محافظة عكار و تكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
20/03/2023
Official Gazette
Issue 12, 23/03/2023, p. 1184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 20/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 735/ب/2022 تاريخ 16/11/2022,

يناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية بزال ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية بزال حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي