The whole text

قرار رقم 33 تاريخ 02/03/2023 In force

المادة 2

المادة 2

من أجل تطبيق آلية التسعير بالدولار الاميركي تطبق الاجراءات التالية:

أولا: توضع ملصقات الأسعار على الرف أو على السلعة بالدولار الأميركي بشكل واضع للـمستهلك، إلا إذا كانت من السلع الـمشتراة بالليرة اللبنانية كالخضار والفواكه والسجائر وغيرها، فيمكن أن يعلن عن أسعارها بالليرة اللبنانية.

ثانيا: يوضع سعر الصرف الـمعتمد على الرفوف كافة وعلى مدخل الـمحل وعند صناديق الدفع، على نحو ظاهر وواضح للـمستهلك.

ثالثا: يعتمد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار، على أن لا يتعدى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل الـمستهلك.

رابعا: يجب تضمين الفاتورة مجموع قيمة الـمشتريات والضريبة على القيمة الـمضافة بالليرة اللبنانية اضافة الى تاريخ الشراء وتوقيته وسعر الصرف الـمعتمد، على نحو واضح وظاهر للـمستهلك.

خامسا: يجب الـمحافظة على خيار الـمستهلك الدفع بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي على الصندوق.

المادة 2 من قرار رقم 33 تاريخ 02/03/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327010/article/2/