المادة 2
تتلف كل كمية من الـمخللات الـمستوردة أو الـمعدة للتصدير في حال ثبت أنها تحتوي على الـمواد الـملونة الـمذكورة في الـمادة الأولى، بعد تحليلها في إحدى الـمختبرات اللبنانية الـمعتمدة، وذلك وفقا للأنظمة الـمرعية الاجراء وعلى نفقة صاحب البضاعة.
قرار رقم 55 تاريخ 23/02/2023 In force
تتلف كل كمية من الـمخللات الـمستوردة أو الـمعدة للتصدير في حال ثبت أنها تحتوي على الـمواد الـملونة الـمذكورة في الـمادة الأولى، بعد تحليلها في إحدى الـمختبرات اللبنانية الـمعتمدة، وذلك وفقا للأنظمة الـمرعية الاجراء وعلى نفقة صاحب البضاعة.
المادة 2 من قرار رقم 55 تاريخ 23/02/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327012/article/2/