المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /132/ تاريخ 12/4/2022 الـمعطى الى وكالة صونومار تراست شيبـينغ كومباني ش.م.ل. عـلـى العـقـار رقــــم /443/ الصيفي شارع الأرز ــ بيروت ــ ملك نصار ــ طابق أول، وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 107 01/07/2022
إن وزير السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما الـمادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على الطلب الـمقدم من وكالة صونومار تراست شيبـينغ كومباني ش.م.ل. رقم 451/2 تاريخ 9/5/2022 والـمتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 30/6/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /132/ تاريخ 12/4/2022 الـمعطى الى وكالة صونومار تراست شيبـينغ كومباني ش.م.ل. عـلـى العـقـار رقــــم /443/ الصيفي شارع الأرز ــ بيروت ــ ملك نصار ــ طابق أول، وذلك بناء على طلب أصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/7/2022 وزير السياحة الـمهندس وليد نصار