All legislation

قرار Decision No. 33 06/03/2023

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل KLEIB AGRI

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
06/03/2023
Official Gazette
Issue 12, 23/03/2023, p. 1282-1283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 06/03/2023
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد جورج يوسف كليب، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5055/4 تاريخ 22/12/2022 وفـي السـجل الرسمي للـمهنة رقم 661/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 23/1/2022،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 50 تاريخ 27/2/2023،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد جورج يوسف كليب،

صاحب محل: محل KLEIB AGRI

عنوان الـمحل: الرميلة ــ قضاء الشوف ــ طريق عام صيدا ــ عقار رقم 293

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1/790 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/3/2023 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود