إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من مؤسسة الزغبي للتجارة العامة، الـمسـجـل فـي وزارة الزراعة تحت رقم 4336/4 تاريخ 9/11/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 655/ بيع،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمؤسسة بتاريخ 9/1/2023،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 50 تاريخ 27/2/2023،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة الزغبي للتجارة العامة،
الكائنة على العنوان التالي: الـمنصورة ــ قضاء البقاع الغربي ــ الشارع العام ــ عقار رقم 103
عنوان الـمحل: الـمنصورة ــ قضاء البقاع الغربي ــ الشارع العام ــ عقار رقم 104
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1/790 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).
* القانون الـمـنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/3/2023
مدير عام الزراعة
الـمهندس لويس لحود لحود