إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/ ايلول/ 2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8292 تاريخ 1961/12/27 )تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 3033 تاريخ 1992/12/30 )تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) لاسيما (الفقرة 2 من رابعا في القسم الثالث(،
بناء على القرار رقم 1/421 تاريخ 2222/9/26،
بناء على اقتراح الـمدير العام للاستثمار والصيانة،
ــ يقر ما يأتي ــ
المواد
تعدل رسوم الـمكالـمات الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية الواردة في الجدول الـملحق بالقرار رقم 1/421 تاريخ 2022/9/26 لدولة قبرص والـمستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي حسب ما هو مبين في الجدول الـمرفق ربطا وفق سعر صيرفة الـمعتمد في مصرف لبنان في أول يوم من كل شهر.
أما بالنسبة لرسوم الـمكالـمات الدولية العائدة لخدمة ISDN Basic Rate Access والـمستوفاة بالليرة اللبنانية من الـمشتركين فهي مضاعفة لأسعار الـمكالـمات الهاتفية الدولية الـمطبقة.
تلغى جميع النصوص والقرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
يبلغ هـذا القرار ويعمل به إعتبارا من 2023/4/1 ولـمدة سنة ويجدد تلقائيا ما لـم يصدر أي قرار مخالف له.
بيروت في 13 آذار 2023
وزير الاتصالات
م. جوني القرم