All legislation

قرار Decision No. 3 12/01/2023

تعديل اسم جمعية «نادي نقابة الـمحامين في بيروت الرياضي» ـ بيروت لتصبج جمعية «الحقوقيّون» ـ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 12, 23/03/2023, p. 1289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار ترخيص النادي رقم 141/1/2015 تاريخ 8/7/2015,

بناء على كتاب الجمعية الـمسجل برقم 1913/د تاريخ 14/12/2022,

بناء على موافقة الجمعية العمومية للنادي بموجب محضر الجلسة تاريخ 10/10/2022,

بناء على الـمـذكـرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 )تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور مـوقـع مـديـر عام الشباب والرياضة(,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم جمعية «نادي نقابة الـمحامين في بيروت الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، ليصبح جمعية «الحقوقيّون» ـ بيروت.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس