المادة 1
تُضاف لعبتي «كرة الطاولة والريشة الطائرة» إلى ترخيص جمعية "نادي جيمنوس"
مركزها: حبوش، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 52 28/02/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على قرار الترخيص رقم 302 تاريخ 28/4/1986 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحـت رقم 914/د تاريخ 7/6/2022,
بناء على الكشف الـميداني على الـمنشآت الجمعية بتاريخ 4/2/2023,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,
بناء الـمذكرة الإدارية رقــم 5/1/2022 تــاريــخ 27/12/2022 )تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,
يقرر ما يلي:
تُضاف لعبتي «كرة الطاولة والريشة الطائرة» إلى ترخيص جمعية "نادي جيمنوس"
مركزها: حبوش، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
تُصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الاولى والـمرخص لها بمزاولتها:
«كرة السلة ــ الجمباز ــ كرة الطاولة والريشة الطائرة»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحادي اللعبتين الـمضافتين والـمذكو رتين في الـمادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يُلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2023 وزير الشباب والرياضة د جورج كلّاس