All legislation

قرار Decision No. 52 28/02/2023

إضافة لعبتي «كرة الطاولة والريشة الطائرة» الى ترخيص جمعية «نادي جيمنوس» ـ حبوش ـ

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
28/02/2023
Official Gazette
Issue 12, 23/03/2023, p. 1290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 28/02/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على قرار الترخيص رقم 302 تاريخ 28/4/1986 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحـت رقم 914/د تاريخ 7/6/2022,

بناء على الكشف الـميداني على الـمنشآت الجمعية بتاريخ 4/2/2023,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,

بناء الـمذكرة الإدارية رقــم 5/1/2022 تــاريــخ 27/12/2022 )تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعبتي «كرة الطاولة والريشة الطائرة» إلى ترخيص جمعية "نادي جيمنوس"

مركزها: حبوش، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

المادة 2

تُصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الاولى والـمرخص لها بمزاولتها:

«كرة السلة ــ الجمباز ــ كرة الطاولة والريشة الطائرة»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحادي اللعبتين الـمضافتين والـمذكو رتين في الـمادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يُلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2023 وزير الشباب والرياضة د جورج كلّاس