All legislation

قرار Decision No. 4 02/05/2023

اجتماع الهيئة العامة للـمجلس الدستوري (تعليق مفعول القانون 310/2023) تمديد الـمجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2024

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
02/05/2023
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2023, p. 1865
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 02/05/2023
Source
Lebanese University

الـمجلس الدستوري

قرار رقم 4/2023 محضر رقم ـ 120 ـ اجتماع الهيئة العامة للـمجلس الدستوري

في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/5/2023، عقد الـمجلس الدستوري، اجتماعا في مقره برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والأعضاء: اكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وتغيب القاضي عوني رمضان بسبب الـمرض وجرى تكليف عضو الـمجلس فوزات فرحات القيام بمهام امانة السر.

تداول الـمجتمعون في تعليق مفعول القانون الـمطعون فيه رقم 310/2023

وبعد الـمداولة.

تقرر بالأكثرية:

1 ــ تعليق مفعول القانون لحين البت بالـمراجعة.

2 ــ ابلاغ نسخة عن هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.

3 ــ نشره في الجريدة الرسمية.