قرار Decision No. 4 02/05/2023
اجتماع الهيئة العامة للـمجلس الدستوري (تعليق مفعول القانون 310/2023) تمديد الـمجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2024
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 4
- Date
- 02/05/2023
- Official Gazette
- Issue 20, 11/05/2023, p. 1865
- Status
- In force
- Possibly affected, check
- مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
- Cite as
- قرار رقم 4 تاريخ 02/05/2023
- Source
- Lebanese University
الـمجلس الدستوري
قرار رقم 4/2023 محضر رقم ـ 120 ـ اجتماع الهيئة العامة للـمجلس الدستوري
في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/5/2023، عقد الـمجلس الدستوري، اجتماعا في مقره برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والأعضاء: اكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وتغيب القاضي عوني رمضان بسبب الـمرض وجرى تكليف عضو الـمجلس فوزات فرحات القيام بمهام امانة السر.
تداول الـمجتمعون في تعليق مفعول القانون الـمطعون فيه رقم 310/2023
وبعد الـمداولة.
تقرر بالأكثرية:
1 ــ تعليق مفعول القانون لحين البت بالـمراجعة.
2 ــ ابلاغ نسخة عن هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
3 ــ نشره في الجريدة الرسمية.