إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 50 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 31/8/2022 من القاضي السيد بلال بدر، الـمتضمن طلب وضعه مؤقتا خارج الـملاك اعتبارا من تاريخ 1/1/2023 وذلك لإلحاقه بمؤسسة التدخل الاقتصادي الإنساني الإجتماعي من أجل التنمية الـمحلية «شيلد» الدولية،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/9/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
وُضع السيد بلال عدنان بدر القاضي فـي ملاك القضـاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي 1/270)، مؤقتا خارج الـملاك اعتبارا من تاريخ 1/1/2023 بناء لطلبه وذلك لإلحاقه بمؤسسة التدخل الاقتصادي الإنساني الإجتماعي من أجل التنمية الـمحلية «شيلد» الدولية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل