المادة 1
يعطى الـمعهد الوطني العالي للـموسـيقى ــ الكونسرفتوار، سلفة خزينة بقيمة /270.273.131.000/ل.ل (مئـتان وسبعين مليارا ومئـتان وثلاثة وسبعين مليونا ومئة وواحد وثلاثين الف ليرة لبنانية) لاغير.
الغاية من السلفة:
ــ دفع الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 لكافة العاملين في الكونسرفتوار من تشرين الأول ولغاية كانون الأول 2022:
7.155.914.000.ل.ل
ــ دفع الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 لكافة العاملين في الكونسرفتوار عن العام 2023:
33.458.228.00 ل.ل
ــ دفع الـمساعدة الاجتماعية لكافة العاملين في الكونسرفتوار (اعتبارا من 1/1/2022 ولغاية 30/9/2022):
7.411.541.000 ل.ل
ــ دفع الزيادة على أجور ساعات التدريس الخاصة بأفراد الهيئة التعليمية عن العام 2023: 84.303.000.000 ل.ل
ــ دفع الزيادة على التعويض الشهري للـموسيقيين في الأوركسترا الفلهارمونية
104.890.000.000 ل.ل
ــ دفع الزيادة على التعويض الشهري للـموسيقيين في الأوركسترا الشرق عربية:
30.772.800.000 ل.ل
ــ دفع الزيادة على التعويض الشهري للإداريين:
7.309.500.000 ل.ل
ــ دفع الزيادة على التعويض اليومي للعاملين بالفاتورة:
60.480.000 ل.ل
ــ دفع بدل النقل اليومي الـمؤقت لكافة العاملين في الكونسرفتوار عن العام 2023:
15.626.000.000 ل.ل
ــ دفع بدل النقل اليومي الـمؤقت لكافة العاملين في الكونسرفتوار عن العام 2022:
3.995.668.000 ل.ل
ــ دفع بدلات الانتقال عن العام 2023:
4.000.000.000 ل.ل
ــ دفع بدلات الايجارات عن العام 2023:
2.900.000.000 ل.ل
ــ تأمين الانارة والتدفئة والـماء والهاتف للعام 2023:
2.045.000.000 ل.ل
ــ تأمين الـمحروقات السائلة والزيوت:
2.025.000.000 ل.ل
ــ تأمين بدلات اتعاب عن العام 2023:
320.000.000 ل.ل
طريقة تأدية السلفة:
بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
تسديد السلفة:
مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
طريقة تسديد السلفة:
تسدد هذه السلفة باعتمادات تلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الثقافة ــ الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الـمديرية العامة للثقافة للعام 2023.