All legislation

مرسوم Decree No. 11232 18/04/2023

اعطاء الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى سلفة خزينة من اجل تأمين دفع الـمساعدة الاجتماعية والزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 وتعديل اجر ساعة التدريس للهيئة التعليمية والتعويض الشهري للـموسيقيين في الاوركستراتين الفلهارمونية والشرق عربية والاداريين والـمستخدمين بالفاتورة وتعويض النقل الـمؤقت اضافة الى نفقات ادارية ملزمة

Type
مرسوم · Decree
Number
11232
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2023, p. 1865-1867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11232 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى الـمعهد الوطني للـموسيقى ــ الكونسرفتوار(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الـمعهد الوطني العالي للـموسـيقى ــ الكونسرفتوار، سلفة خزينة بقيمة /270.273.131.000/ل.ل (مئـتان وسبعين مليارا ومئـتان وثلاثة وسبعين مليونا ومئة وواحد وثلاثين الف ليرة لبنانية) لاغير.

الغاية من السلفة:

ــ دفع الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 لكافة العاملين في الكونسرفتوار من تشرين الأول ولغاية كانون الأول 2022:

7.155.914.000.ل.ل

ــ دفع الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 لكافة العاملين في الكونسرفتوار عن العام 2023:

33.458.228.00 ل.ل

ــ دفع الـمساعدة الاجتماعية لكافة العاملين في الكونسرفتوار (اعتبارا من 1/1/2022 ولغاية 30/9/2022):

7.411.541.000 ل.ل

ــ دفع الزيادة على أجور ساعات التدريس الخاصة بأفراد الهيئة التعليمية عن العام 2023: 84.303.000.000 ل.ل

ــ دفع الزيادة على التعويض الشهري للـموسيقيين في الأوركسترا الفلهارمونية

104.890.000.000 ل.ل

ــ دفع الزيادة على التعويض الشهري للـموسيقيين في الأوركسترا الشرق عربية:

30.772.800.000 ل.ل

ــ دفع الزيادة على التعويض الشهري للإداريين:

7.309.500.000 ل.ل

ــ دفع الزيادة على التعويض اليومي للعاملين بالفاتورة:

60.480.000 ل.ل

ــ دفع بدل النقل اليومي الـمؤقت لكافة العاملين في الكونسرفتوار عن العام 2023:

15.626.000.000 ل.ل

ــ دفع بدل النقل اليومي الـمؤقت لكافة العاملين في الكونسرفتوار عن العام 2022:

3.995.668.000 ل.ل

ــ دفع بدلات الانتقال عن العام 2023:

4.000.000.000 ل.ل

ــ دفع بدلات الايجارات عن العام 2023:

2.900.000.000 ل.ل

ــ تأمين الانارة والتدفئة والـماء والهاتف للعام 2023:

2.045.000.000 ل.ل

ــ تأمين الـمحروقات السائلة والزيوت:

2.025.000.000 ل.ل

ــ تأمين بدلات اتعاب عن العام 2023:

320.000.000 ل.ل

طريقة تأدية السلفة:

بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

تسديد السلفة:

مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

طريقة تسديد السلفة:

تسدد هذه السلفة باعتمادات تلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الثقافة ــ الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الـمديرية العامة للثقافة للعام 2023.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها،

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى كل من وزارة الثقافة والـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل