المادة 1
عُين السيد حسين امين قانصور، باعتباره الخاسر الثاني في بلدة الخيام/ الحي الشرقي، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد علي عبد الحسن غريب، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 643 24/05/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 617/ب تاريخ 26/4/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
عُين السيد حسين امين قانصور، باعتباره الخاسر الثاني في بلدة الخيام/ الحي الشرقي، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد علي عبد الحسن غريب، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي