All legislation

قرار Decision No. 643 24/05/2023

تعيين الخاسر الثاني مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الخيام/ الحي الشرقي ـ قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
643
Date
24/05/2023
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2023, p. 2061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 643 تاريخ 24/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 617/ب تاريخ 26/4/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

عُين السيد حسين امين قانصور، باعتباره الخاسر الثاني في بلدة الخيام/ الحي الشرقي، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد علي عبد الحسن غريب، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي