All legislation

علم وخبر Notice of association No. 522 25/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية DALY» مركزها: رمحالا ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
522
Date
25/04/2023
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2023, p. 1867-1868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 522 تاريخ 25/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«جمعية DALY» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16511 تاريخ 23/11/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية DALY"

مركزها: رمحالا ــ الشارع العام ــ دير مار يوسف ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ إنشاء مستوصف خيري لتأمين الأدوية والـمستلزمات الطبية، الإستشارات الطبية الـمجانية، الرعاية والخدمات الصحية بالاضافة الى صور شعاعيات وفحوصات طبية لأهالي الـمنطقة وضواحيها.

2 ــ إنشاء مركز لـمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة والفقراء واللاجئين على الصعيد الصحي والتربوي والثقافي بالإضافة إلى تأمين الإعاشات والإحتياجات اليومية لهؤلاء الأفراد.

3 ــ إنشاء مركز تربوي لتوحيد جهود جميع فئات الـمجتمع حول الـمشاركة في النشاطات التربوية والصناعية والثقافية والإجتماعية، وحول ضرورة الإهتمام بالتطور الصناعي التكنولوجي، والنهوض بفئات الـمجتمع كافة، صناعيا، وثقافيا، وإقتصاديا، وإجتماعيا.

4 ــ الـمساهمة في مساعدة البنون والبنات في تنمية قدراتهم الفكرية والصناعية، وحول دورهم في خدمة مجتمعاتهم، من خلال إستخدام هذه الـمهارات لحل تحدياتهم.

5 ــ مساعدة البلديات وفعاليات الـمنطقة على إبتكار مشاريع وأفكار جديدة لتمكن إعادة تدوير النفايات ولتأمين طاقة كهربائية بديلة وللقيام بمشاريع صرف صحي.

6 ــ إقامة الـمنتديات والـمحاضرات الصناعية والثقافية والإجتماعية لتعميق الوعي والثقافة الصناعية لـمختلف الفئات العمرية في الـمجتمع.

7 ــ التعاون والإتصال مع الجمعيات واللجان والنقابات والـمنظمات اللبنانية والعربية والدولية الـمعنية والإشتراك في جميع نشاطاتها في الـمجالات الطبية، التربوية والصناعية والثقافية والإجتماعية والتنموية وغيرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حليم عقل يزبك

فريد طانيوس نصار

نبيل ادمون يزبك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل ادمون يزبك.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي