المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية DALY"
مركزها: رمحالا ــ الشارع العام ــ دير مار يوسف ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ إنشاء مستوصف خيري لتأمين الأدوية والـمستلزمات الطبية، الإستشارات الطبية الـمجانية، الرعاية والخدمات الصحية بالاضافة الى صور شعاعيات وفحوصات طبية لأهالي الـمنطقة وضواحيها.
2 ــ إنشاء مركز لـمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة والفقراء واللاجئين على الصعيد الصحي والتربوي والثقافي بالإضافة إلى تأمين الإعاشات والإحتياجات اليومية لهؤلاء الأفراد.
3 ــ إنشاء مركز تربوي لتوحيد جهود جميع فئات الـمجتمع حول الـمشاركة في النشاطات التربوية والصناعية والثقافية والإجتماعية، وحول ضرورة الإهتمام بالتطور الصناعي التكنولوجي، والنهوض بفئات الـمجتمع كافة، صناعيا، وثقافيا، وإقتصاديا، وإجتماعيا.
4 ــ الـمساهمة في مساعدة البنون والبنات في تنمية قدراتهم الفكرية والصناعية، وحول دورهم في خدمة مجتمعاتهم، من خلال إستخدام هذه الـمهارات لحل تحدياتهم.
5 ــ مساعدة البلديات وفعاليات الـمنطقة على إبتكار مشاريع وأفكار جديدة لتمكن إعادة تدوير النفايات ولتأمين طاقة كهربائية بديلة وللقيام بمشاريع صرف صحي.
6 ــ إقامة الـمنتديات والـمحاضرات الصناعية والثقافية والإجتماعية لتعميق الوعي والثقافة الصناعية لـمختلف الفئات العمرية في الـمجتمع.
7 ــ التعاون والإتصال مع الجمعيات واللجان والنقابات والـمنظمات اللبنانية والعربية والدولية الـمعنية والإشتراك في جميع نشاطاتها في الـمجالات الطبية، التربوية والصناعية والثقافية والإجتماعية والتنموية وغيرها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حليم عقل يزبك
فريد طانيوس نصار
نبيل ادمون يزبك
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل ادمون يزبك.