All legislation

علم وخبر Notice of association No. 529 26/04/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 420 تاريخ 2/4/2008 للجمعية الـمسماة: «قلوب من نور للـمعوقين» مركزها: كفردنيس ـ قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
529
Date
26/04/2023
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2023, p. 1868-1869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 529 تاريخ 26/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقـــم 420 تــاريـــخ 2/4/2008,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «قلوب من نور للـمعوقين» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10817 تاريخ 26/7/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"قلوب من نور للـمعوقين" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 420 تاريخ 2/4/2008

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: كفردنيس ــ العقار رقم 844 ــ قضاء راشيا.

بدلاً من:

كفردنيس ــ العقار رقم 48 ــ قضاء راشيا.

غايتها: ــ جمعية إجتماعية خيرية تعمل على:

1 ــ رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة صحيا وإجتماعيا وإقتصاديا ومهنيا وثقافيا.

2 ــ دعم القطاع الصحي وتعزيز قسم العلاجات التابعة للجمعية.

3 ــ دعم وتعزيز القطاع التربوي والـمهني لذوي الإحتياجات الخاصة من خلال دمجهم في الـمجتمع الـمحيط بهم وإكتشاف وتنمية قدراتهم الفكرية والفنية عن طريق الـمعدات والتجهيزات الـموسيقية والـمسرحية وإنشاء مكتبة ثقافية هادفة من ضمنها مكتبة ناطقة تعنى بتسجيل الكتب والـمراجع الـمهمة.

4 ــ تحفيف بعض الأعباء عن الحالات الإنسانية من ذوي إحتياجات خاصة وأيتام وأرامل وكبار سن من خلال الخدمات الإقتصادية والطبية التي تقدمها الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ جمعية إجتماعية خيرية تعمل على:

1 ــ رعاية الـمعوقين صحيا وإجتماعيا وإقتصاديا.

2 ــ رفع مستوى الـمعوق الثقافي والإجتماعي.

3 ــ تأهيل الـمعاق ليكون عضوا فعالا في الـمجتمع وذلك في الـمجالات كافة عن طريق تنمية مواهبه الفكرية والـمهنية.

4 ــ العمل على تأمين فرص عمل للـمعوقين.

5 ــ إنشاء مكتبة ناطقة تعنى بتسجيل الكتب والـمراجع الـمهمة والتي يمكن للـمعاق دراستها وجعلها بمتناول اليد والإستفادة منها.

6 ــ تأمين محل سكن للـمعاق.

7 ــ إكتشاف مواهب الـمعاق وتنميتها لكي لا يشعر بأنه عبئا على الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي