All legislation

قرار Decision No. 359 24/05/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه

Type
قرار · Decision
Number
359
Date
24/05/2023
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2023, p. 2061-2062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 359 تاريخ 24/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/6/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2022 التي تـنـتـهـي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولي ة الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

24 أيار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل