المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية منجرة» "Minjara"
مركزها: بيروت ــ الصنائع ــ شارع جسنيان ــ مبنى غرفة الصناعة والتجارة.
غايتها: إن غاية الجمعية هي:
1 ــ إنـشـاء منصة شاملة تسمى «منجرة»(Minjara Platform) تهدف الى الـمحافظة على إستدامة الحرفية الخاصة التي يتميز بها النجارين في محافظة لبنان الشمالي، وتحسين وتطوير قطاع الاخشاب والـمفروشات في محافظة لبنان الشمالي توصلا الى تمكينه من الـمنافسة في الأسواق الـمحلية والخارجية.
2 ــ دعم النجارين العاملين في محافظة لبنان الشمالي من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الى الـمؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والـمتوسطة الحجم العاملة في قطاع الأخشاب والـمفروشات في محافظة لبنان الشمالي.
3 ــ بث روح التضامن والتعاون بين مختلف مكونات سلسلة الإنتاج والـمعنيين في قطاع الأخشاب والـمفروشات في محافظة لبنان الشمالي من خلال تأمين الـمنصة لبيئة فاعلة تحفز إقامة شبكة أعمال مشتركة.
4 ــ إقامة دورات تدريبية لتدريب النجارين العاملين في محافظة لبنان الشمالي وحثهم على تطوير مهاراتهم وصناعتهم وتحسين قدراتهم التنافسية والإنتاجية تماشياً مع متطلبات الأسواق الحديثة.
5 ــ تنظيم الندوات التي من شأنها إطلاع النجارين والـمعنيين في القطاع على كافة الـمستجدات وتبادل الخبرات الـمتعلقة بالقطاع كما وبناء القدرات التجارية الـمتعلقة بأساليب البيع والشراء والتواصل مع السوق والتسويق للـمنتجات.
6 ــ تنظيم الـمعارض والعروضات لخلق التوعية حول ميزة وقدرات قطاع الصناعات الخشبية والـمفروشات في محافظة لبنان الشمالي، وتسويق جميع الخدمات والـمنتجات التي ينتجها النجارين الـمنتمين الى الـمنصة كما وتمكينهم من تسويق وبيع منتجاتهم بهدف ضمان فرص عمل لهم.
7 ــ بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات اللبنانية والدولية التي تتلائم أهدافها مع أهداف وأغراض الجمعية.
8 ــ التعاون مع الجهات العاملة في قطاع الصناعة بشكل عام، وصناعة الأخشاب والـمفروشات بشكل خاص، في سبيل تطوير وسائل وطرق التصنيع والتسويق.
9 ــ إبرام جميع العقود الـمتعلقة بتنفيذ موضوع الجمعية.
10 ــ القيام بجميع النشاطات والأعمال التي تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الأخشاب والـمفروشات في محافظة لبنان الشمالي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة بالسيد جوزيف أنطوان دانيال نوال عبود غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ممثلة بالسيدة ليندا محمد طلال سلطان مؤسسة رينيه معوض ممثلة بالسيد نبيل كوستي معوض.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف انطوان دانيال نوال عبود