All legislation

قرار Decision No. 181 16/03/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
16/03/2023
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2023, p. 1872-1877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 16/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996 (الترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي باسم الجامعة الإسلامية في لبنان(،

بناء على الـمرسوم رقم 1112 تاريخ 31/7/2017 (الترخيص للجامعة الاسلامية في لبنان باستحداث كلية العلوم التمريضية والصحية)، الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 8849 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص بتعديل تسمية كلية العلوم التمريضية والصحية في الجامعة الإسلامية في لبنان لتصبح كلية الصحة العامة(،

بناء على القرار رقم 995/م/2018 تاريخ 10/9/2018 (الترخيص للجامعة الإسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في الإجازة في العلاج الفزيائي(،

بناء على تـوصيـة اللجنة الفـنـيـة الأكاديمية في الجلسة رقم 43/2022 تاريخ 16/12/2022، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 24/10/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «العلاج الفيزيائي» التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «العلاج الفيزيائي»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2017 ــ 2018 ولغاية العام الجامعي 2021 ــ 2022:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات جامعية،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن /240/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /20/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة، من ضمنها /12/ رصيدا في مواد في اللغة الفرنسية أو في اللغة الإنكليزية،

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية ضمن متطلبات الكلية،

ــ /6/ أرصدة إلزامية في مواد مساندة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /193/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /48/ رصيدا في مواد تدريب و /5/ أرصدة في مشروع تخرج،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 305/2020 تاريخ 9/3/2020، وفقا للجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2022 ــ 2023:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات جامعية،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن /240/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /29/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة، من ضمنها /8/ أرصدة في مواد في اللغة الفرنسية أو في اللغة الإنكليزية،

ــ /26/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية ضمن متطلبات الكلية،

ــ /5/ أرصدة إلزامية في مواد مساندة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /180/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /43/ رصيدا في مواد تدريب و/5/ أرصدة في مشروع تخرج،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 305/2020 والرقم 109/2023 تاريخ 23/2/2023، وفقا للجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 2

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، إلى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 3

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي