المادة 1
تعتبر شهادة الإجازة (بكالوريوس هندسة) في «هندسة الكهرباء والإلكترونيك» التي تمنحها كـلية الهندسة في جامعة الـمعارف شهادة صـادرة عـن مـؤسـسـة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (دبلوم مهندس) في «هندسة الكهرباء والإلكترونيك»، وفق الشروط الآتية:
أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2017 ــ 2018 ولغاية العام الجامعي 2022 ــ 2023:
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات جامعية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاثة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وتسعة وأربعون رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /22/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية مشتركة ضمن متطلبات الكلية،
ــ /10/ رصيدا إلزاميا في مواد اساسية يستلزمها الاختصاص،
ــ /71/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /4/ أرصدة مشروع تخرج، و/3/ أرصدة تدريب في سوق العمل لا تقل مدته عن شهرين، وبعدد ساعات يتراوح ما بين 180 ــ 240 ساعة،
ــ /16/ رصيدا اختياريا في مواد هندسية في الاخـتـصـاص مـن ضـمـن لائحة مواد اختيارية تتضمن /30/ رصيدا اختيارياً على الأقل، تحددها الجامعة وتودع نسخة عنها الـمديرية العامة للتعليم العالي في الشهر الأول من تاريخ نفاذ هذا القرار،
ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة من ضمن موادها،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمرفق ربطا، الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 493/2021 تاريخ 2/3/2021، وفقا للجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2023 ــ 2024:
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات جامعية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاثة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وخمسين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /22/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية مشتركة ضمن متطلبات الكلية،
ــ /14/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،
ــ /69/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /4/ أرصدة مشروع تخرج، و/3/ أرصدة تدريب في سوق العمل لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر، وبعدد ساعات لا يقل عن 300 ساعة،
ــ /15/ رصيدا اختياريا في مواد هندسية في الاخـتـصـاص مـن ضـمـن لائحة مواد اختيارية تتضمن /30/ رصيدا على الأقل، تحددها الجامعة وتودع نسخة عنها الـمديرية العامة للتعليم العالي في الشهر الأول من تاريخ نفاذ هذا القرار،
ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة من ضمن موادها،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمرفق ربطا، الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1389/2022 تاريخ 13/2/2023، وفقا للجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.