The whole text

قرار رقم 187 تاريخ 16/03/2023 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة (بكالوريوس هندسة) في «الهندسة الطبية الحيوية» التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (دبلوم مهندس) في «الهندسة الطبية الحيوية»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات جامعية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاثة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وخمسين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /5/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /7/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /8/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة، من ضمن لائحة مواد اختيارية تودعها الجامعة الـمديرية العامة للتعليم العالي في الشهر الأول من تاريخ نفاذ هذا القرار،

ــ /26/ رصيدا إلزاميا في مواد مشتركة في الرياضيات والعلوم ضمن متطلبات الكلية،

ــ /11/ رصيدا إلزاميات في مواد هندسية مشتركة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /81/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /4/ أرصدة مشروع تخرج، ورصيدا واحدا تدريب لا تقل مدته عن شهر واحد، وبعدد ساعات لا يقل عن 45 ساعة،

ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد مساندة من ضمن لائحة مواد تتضمن /18/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1421/2021 تاريخ 24/11/2021 و4/1/2023، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 187 تاريخ 16/03/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327053/article/1/