All legislation

مذكرة Memorandum 22/05/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رؤوف حبيب طربيه.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
22/05/2023
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2023, p. 2064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 22/05/2023
Source
Lebanese University

مذكرة تعميمية

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 315/2023 تاريخ 2/2/2023 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «رؤوف حبيب طربيه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصي ن في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.