All legislation

مذكرة Memorandum 22/05/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل أحمد الصايغ.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
22/05/2023
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2023, p. 2064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 22/05/2023
Source
Lebanese University

مذكرة تعميمية

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5658/2022 تاريخ 30/12/2022 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «نبيل أحمد الصايغ» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.