مذكرة Memorandum 22/05/2023
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل أحمد الصايغ.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 22/05/2023
- Official Gazette
- Issue 23, 01/06/2023, p. 2064
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 22/05/2023
- Source
- Lebanese University
مذكرة تعميمية
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5658/2022 تاريخ 30/12/2022 .
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «نبيل أحمد الصايغ» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.