All legislation

قرار Decision No. 78 02/05/2023

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل شعبان للزراعة والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
02/05/2023
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2023, p. 2071-2072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 02/05/2023
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية( ،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية ، الـمقدم من السيد عبد الحسن حسن شعبان، الـمسجل فـي وزارة الزراعة تحت رقـم 1772/4 تاريخ 19/4/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 643/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 13/3/2023،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 51 تاريخ 26/4/2023،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد عبد الحسن حسن شعبان،

صاحبة محل: محل شعبان للزراعة والتجارة

عنوان الـمحل: برعشيت ــ قضاء بنت جبيل ــ حي الساحة ــ الشارع العام ــ عقار رقم 41

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(.

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 )الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(.

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/5/2023 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود