المادة 1
تضاف لعبتي «التايكواندو والفوت نت» الى ترخيص جمعية «ناد ي معا الرياضي»،
مركزها: دير عمار، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 60 02/03/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000(دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على القرار رقم 90/1/2005 تاريخ 31/8/2005 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 1773/د تاريخ 23/11/2022,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/1/2023 ,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة ,
يقرر ما يأتي:
تضاف لعبتي «التايكواندو والفوت نت» الى ترخيص جمعية «ناد ي معا الرياضي»،
مركزها: دير عمار، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: كاراتيه ــ مواي تاي تاي بوكسينغ ــ كيوكوشنكاي ــ تايكواندو ــ فوت نت ــ جيت كون دو ــ قوة بدنية ــ تربية بدنية.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبتين الـمضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة أو اللعبتين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس