المادة 1
يمنح السيد رفعت عبد الحفيظ الشيخ احمد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم "Tripoli News" تتحمل مسؤوليتها الصحافية اماني عبد الحميد نشابه.
قرار Decision No. 273 28/11/2022
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد رفعت عبد الحفيظ الشيخ احمد، والـمسجل تحت رقم 1328 تاريخ 3/11/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد رفعت عبد الحفيظ الشيخ احمد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم "Tripoli News" تتحمل مسؤوليتها الصحافية اماني عبد الحميد نشابه.
يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2022 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري