All legislation

قرار Decision No. 273 28/11/2022

الترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم "Tripoli News"

Type
قرار · Decision
Number
273
Date
28/11/2022
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2023, p. 1954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 273 تاريخ 28/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد رفعت عبد الحفيظ الشيخ احمد، والـمسجل تحت رقم 1328 تاريخ 3/11/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد رفعت عبد الحفيظ الشيخ احمد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم "Tripoli News" تتحمل مسؤوليتها الصحافية اماني عبد الحميد نشابه.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2022 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري