المادة 1
يلغى ترخيص مطبوعة «تكنوتل teknotel» الاسبوعية، غير السياسية.
قرار Decision No. 79 20/04/2023
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 909 تاريخ 23/12/2006 وتعديلاته لا سيما القرار رقم 1023 تاريخ 5/11/2011 )ابدال اسم الـمطبوعة(،
بناء على الطلب الـمقدم من شركة ترايس ميديا ش.م.م.، والـمسجل تحت رقم 272 تاريخ 27/3/2023 (الغاء ترخيص الـمطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يلغى ترخيص مطبوعة «تكنوتل teknotel» الاسبوعية، غير السياسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري