All legislation

قرار Decision No. 79 20/04/2023

الغاء ترخيص مطبوعة «تكنوتل teknotel» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
20/04/2023
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2023, p. 1954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 20/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 909 تاريخ 23/12/2006 وتعديلاته لا سيما القرار رقم 1023 تاريخ 5/11/2011 )ابدال اسم الـمطبوعة(،

بناء على الطلب الـمقدم من شركة ترايس ميديا ش.م.م.، والـمسجل تحت رقم 272 تاريخ 27/3/2023 (الغاء ترخيص الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ترخيص مطبوعة «تكنوتل teknotel» الاسبوعية، غير السياسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري